شيخ محمد سلطان العلماء

191

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

ارتكازية في أذهان أهل المحاورة ينسبق الذهن من اطلاق المطلق إلى الاطلاق وتجرى اصالة الاطلاق ما لم يحرز ان المتكلم في مقام الاهمال والاجمال ولكن الاطلاق عندهم بيان ما لم يصل إليهم البيان واصالة الاطلاق جارية عندهم عند عدم نصب القرينة المتصلة وهي معلقة على عدم وصول البيان في مستقبل الزمان والعام المنفصل الواصل بيان للاطلاق لأن المفروض ان العلقة حاصلة بالوضع لنفس لفظ العموم بالنسبة إلى ما يتناوله من الاقراد بلا دخالة امر خارجي فهي علقة منجزة وان كان للخاص المنفصل حق التقدم عليه من جهة اقوائيته بعد وقوع المنازعة البدوية بينه وبين العام فاصالة عدم التخصيص عند الشك ليست معلقة على شئ أصلا بخلاف اصالة الاطلاق فإنها معلقة بعدم وصول البيان فالشك في إرادة الاطلاق عند وصول العام المنفصل مسبب عن الشك في إرادة العموم لان العموم بيان له والاطلاق ليس بيانا للعموم ولو انعكس الامر لزم الدور فلا بد ان يكون الشك في العموم مسببا عن امر خارجي ولا جناح في التعبير في مقام تأدية المراد بما عبر به الشيخ من المقتضى وجزء المقتضى والمانع فان ذا أيضا طريق لإفادة المقصود وقد جرى الأستاذ في تأدية مراد الشيخ قده على طريقته في التعبير ( قوله ومن أن التقييد أغلب من التخصيص ) قال الشيخ قده واما على القول بكونه مجازا فالمعروف في وجه تقديم التقييد كونه أغلب من التخصيص وفيه تأمل وقال قده في الحاشية وجه التأمل ان الكلام في التقييد بالمنفصل ولا نسلم كونه أغلب نعم دلالة ألفاظ العموم أقوى من دلالة المطلق ولو قلنا إنها بالوضع انتهى ) أقول ذهب بعضهم إلى أن اسم الجنس موضوع له مع قيد الوحدة البدلية بمعنى ان الوحدة الغير المعينة داخلة في معناه الموضوع له نظرا إلى أن اسم الجنس لا يستعمل في التراكيب الكلامية بدون التنوين واللام وغيرهما من المتممات والغرض إفادة المقاصد في ضمنها ومن المعلوم ان المطلق المستعمل في تلك التراكيب ليس الماهية المهملة بلا قيد الوحدة فيكون الموضوع له هي الماهية مع قيد الوحدة البدلية إذ الوضع لإفادة المقاصد وعلى هذا القول يلزم التجوز في التقييد إذ لازمه القاء قيد الوحدة مثلا في تقييد الرقبة بالمؤمنة في قوله اعتق رقبة مؤمنة يوجب التجوز في الرقبة إذ المفروض انها موضوعة للماهية مع قيد العموم البدلي بالنسبة إلى افراد الرقبة وتقييدها بالمؤمنة يوجب تقليل